وفي استحباب الغسل عند الوضوء ثانيا إذا كان غسلها بعد الحدث إشكال، كالاكتفاء بغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق بعد الجنابة لمطلق الأكل والشرب.
والمضمضة، ثم الاستنشاق، ثلاثا ثلاثا.
أما الأول، فللاتفاق من غير ظاهر ابن أبي عقيل، فلا يفهم منه استحباب ولا وجوب (1)، وللأخبار المستفيضة (2).
وأما الثاني، أي الترتيب، فللتأسي بأمير المؤمنين عليه السلام، كما في رواية عبد الرحمن بن كثير (3).
وأما الثالث، فلما رواه ابن الشيخ في مجالسه (4)، ولما رواه المفيد في الإرشاد، عن محمد بن إسماعيل بن الفضل: في أمر الكاظم عليه السلام علي بن يقطين بالوضوء على طريقة العامة (5). ولكن فيها شئ، وتشير إليه رواية معلى المتقدمة (6). مع أن فتوى الأصحاب كافية في ذلك، وقد اعترف كثير من الأصحاب بعدم الوقوف على الدليل.
والأفضل تثليث الأكف في كل منهما.
والمضمضة: إدارة الماء في جميع فيه ثم مجه.
والاستنشاق: جذب الماء إلى داخل الأنف ورده، وليبالغ فيهما.
وفتح العين مجردا، لا منضما إلى غسل باطنها، للمضرة، وللإجماع على عدم