وغسل الكفين، للاجماع، والأخبار الكثيرة (1).
وتثليثه، لحسنة الحلبي المتقدمة في الوضوء وغيرها (2)، والأخبار فيه وإن كانت ظاهرة في الترتيبي، ولكن لا بأس به في غيره، كما صرح به العلامة (3). وقيل باستحباب الغسل إلى المرفقين، للأخبار المعتبرة (4)، فهو أفضل.
والمضمضة والاستنشاق بلا خلاف ظاهر، لصحيحة زرارة (5)، ورواية أبي بصير (6). والنفي الوارد في بعض الأخبار (7) محمول على نفي الوجوب.
وإمرار اليد على الجسد بلا خلاف ظاهر، وذهب إلى وجوبه بعض العامة (8)، ويدفعه الأصل والإطلاقات، وخصوص أخبار قد مرت الإشارة إلى بعضها.
وتخليل ما يصل إليه الماء، كالشعر الخفيف، وما تحت الثدي في المرأة، وعكن بطن السمين، للاحتياط.
وغسل الشعر، كما يستفاد من بعض الأخبار (9).
والدعاء بالمأثور في الأثناء، وبعد الفراغ.
والغسل بصاع، بلا خلاف بيننا في عدم الوجوب، ولا في الاستحباب،