وهي لا تحصل إلا للقطعة الفوقانية، وما سيجئ في القول بكفاية الاتصال في التطهير من أن طهارة السطح الفوقاني مستلزمة لتطهير ما سواه، فستعرف بطلانه.
وبالجملة القدر الثابت بالدليل هو ما حصلت الممازجة المذكورة، والظاهر أن الطهارة بها إجماعية، والظاهر أن من يكتفي بالاتصال في التطهير بالجاري يكتفي هنا أيضا إذا جرى.
وأما ما نقله الشهيد الثاني عن بعض معاصريه من أنه يكفي في تطهير الماء النجس وقوع قطرة واحدة (1) فهو في غاية البعد.
والأظهر أن الماء القليل المجتمع من المطر يتقوى بالمطر حين النزول (2)، للعمومات، وخصوصا صحيحة علي بن جعفر المتقدمة، وكذلك الأخبار الدالة على طهارة ما يكف من السطح النجس، سيما إذا كان كنيفا وموضعا للعذرة، ويظهر من بعض الأخبار حصولها فيه (3)، فإنه يجتمع في السطح غالبا، ثم يكف.
وأما القليل المجتمع من غير المطر فهل يتقوى بالمطر؟ فيه وجهان، أظهرهما نعم (4)، لمنع شمول ما يدل على نجاسة القليل لذلك، مع أنه حال النزول فيه قليل من المطر مع شئ زائد من الماء، فيصير بذلك أقوى.
ولكن مقتضى هذا الدليل اعتبار النجاسة بمقدار ماء المطر، فلو فرض التغير لو انحصر في المطر لصار نجسا (5)، والحاصل أن الأصل والاستصحاب والعمومات تقتضي الطهارة، ولم يظهر مخصص له.