ولعل الباعث لهم على حمل الرواية على التعدد هو ما ورد في اعتبار الغسلتين في البول إذا أصاب الجسد، كما ورد في حسنة ابن أبي العلاء بل صحيحته (1) (2)، وحسنة أبي إسحاق النحوي (3) (4)، وغيرهما، وعمل عليها الأصحاب، ونسبه في المعتبر إلى علمائنا (5).
والإنصاف أن ظاهرها غير صورة الاستنجاء، ولا مانع من الفرق بين الاستنجاء وغيره، وظاهر المحقق أيضا أن النسبة إلى العلماء في غير الاستنجاء، لأنه لم يذكر ذلك في مبحث الاستنجاء، وذكره في تطهير البول عن الثوب والبدن. ولكن الاحتياط في المرتين، والأفضل الثلاث، لصحيحة زرارة (6).
وأما الدلك، فالظاهر عدم الوجوب، للأصل، والإطلاقات، وقال الكليني:
وروي أنه ليس بوسخ ليحتاج أن يدلك (7)، انتهى.
نعم إذا جف أو اختلط به مذي أو ودي فالظاهر عدم الاكتفاء مطلقا، بل لا بد إما من الدلك أو تكاثر الماء وتوارده حتى يحصل العلم بالزوال.
وأما مخرج الغائط، فيتخير فيه بين الماء، واستعمال جسم طاهر مزيل للعين إذا