لعموم الأدلة (1)، ولأنه متيمم.
وتجوز الصلوات الكثيرة بتيمم واحد بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب، والصحاح به مستفيضة (2)، مضافا إلى عموم المنزلة (3)، وأنه أحد الطهورين (4).
والجواب عن عموم الآية (5) وكل ما دل على وجوب الطهارة عند القيام إلى الصلاة قد مر في الوضوء والغسل (6).
وأما صحيحة أبي همام (7) فقد مر وجهها وتأويلها في التيمم التجديدي.
ويجوز للفائتة في جميع الأوقات، لما ذكرنا، ولقوله عليه السلام: " متى ذكرت صلاة فاتتك صليتها " (8).
وللمرتبة على الأظهر، بل المبتدأة، وكذلك الآيات وغيرها.
قيل: وعلى هذا فتضعف فائدة التضيق، لجواز الحيلة بأكثر ما ذكر، ولا حاجة إلى ما ارتكبه بعضهم من نذر ركعتين، فإنه مع ثبوت الإشكال في انعقاد مثله إنما يحتاج إليه لو لم يصح الدخول في الفريضة بتيمم النافلة، وهو خلاف التحقيق، بل نقل الاجماع على جوازه جماعة من الأصحاب (9) (10).
الثاني: لا يعيد المتيمم ما صلى به مطلقا، ولا يقضي; لأن الأمر يقتضي