وقد يقال: إن شراءها من مسلم يكفي، وفيه تأمل لظهور الخلاف في المسألة بينهم.
وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في طهارة غير ما انفصل بعد الموت.
وأما المسك فلا إشكال في طهارته، للاجماع، ولاستعمال المعصومين عليهم السلام إياه، واحتمال ورود الإشكال بأنه لعله كان مأخوذا من الميتة أيضا مدفوع باستصحاب الطهارة السابقة، مع أنه يمكن نفي البأس عما علم كونه منها أيضا كالإنفحة.
السادس: الذكاة إما أن تثمر الحل والطهارة معا كما في ما يؤكل لحمه بالاجماع والكتاب والسنة، أو الحل فقط كالسمك، أو الطهارة فقط كما في السباع.
ولا ريب في عدم تأثير الذكاة أثرا في الآدمي والكلب والخنزير، كما لا ريب في تأثيرها فيما يؤكل لحمه.
والظاهر حلية استعمال السمك بعد حصول شرائط تذكيته وإن لم يكن محللا.
واختلفوا في السباع والمسوخ والحشرات، أما السباع فالمعروف من مذهب الأصحاب بحيث لا يعرف لهم مخالف وقوع الذكاة عليها، وتدل عليه صحيحة أبي علي بن راشد، وفي آخرها: قلت فالثعالب يصلى فيها؟ قال: " لا، ولكن يلبس بعد الصلاة " (1) وموثقة ابن بكير (2).
ويظهر من تتبع الأخبار الواردة في النهي عن الصلاة في الثعالب والأرانب وغيرها (3) أن أصل اللبس كان جائزا، وإنما المنع عن الصلاة.
وما رواه في قرب الإسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: