غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ١٦١
والفاضلان (1)، وربما يتعدى إلى غير الإناء ولا يخلو عن إشكال، بل الإشكال ثابت في الأكثر من الإناءين أيضا لما ذكرنا.
ولو انقلب أحدهما واشتبه الآخر بمتيقن الطهارة فالأظهر عدم وجوب الاجتناب، للأصل، وعدم شمول النص، والإجماع.
وأوجب العلامة الاجتناب هنا أيضا (2)، وكذلك حكم بوجوب اجتناب ملاقي الإناءين، وجعل حكم المشتبه حكم النجس.
وفيه أيضا منع واضح، لاستصحاب الطهارة، وعدم ثبوت حكم النجس للمشتبه به إلا فيما ثبت فيه نص أو إجماع، وليس، فليس.
ثم إن الاشتباه بالنجس إما بأن يكون ماء طاهر وماء نجس، ثم اشتبه أحدهما بالآخر، أو (3) يكفي أحدهما ويبقى الآخر، أو بأن يكون ماءان طاهران وعلم وقوع النجاسة في أحدهما، ولم يدر أيهما هو.
وأما الشك في وقوع النجاسة في الماء، أو الشك في أن الواقع نجاسة أم لا، فليس من هذا القبيل، لأصالة الطهارة، وسيجئ الكلام في تعارض البينتين في مباحث النجاسات.
وأما الفرق بين ما لو كان الاشتباه حاصلا من حين العلم بوقوع النجاسة، وبين ما لو طرأ الاشتباه بعد تعين النجس في نفسه، بجريان الاستصحاب في الثاني، لثبوت المنع اليقيني فيستصحب، بخلاف الأول، فهو مما لا وجه له (4)، لعدم الفرق في حصول أصل اليقين، فتقييد النص وإطلاق كلام الأصحاب بلا دليل كما ترى.
الثالث: أن يكون مطلقا على المشهور، المدعى عليه الاجماع، خلافا

(١) المحقق في المعتبر ١: ١٠٤، والعلامة في المنتهى ١: ١٧٧، ونهاية الإحكام ١: ٢٤٨.
(٢) منتهى المطلب ١: ١٧٧.
(3) في " ز ": و.
(4) هذه إشارة إلى ما ذكره في المدارك 1: 108.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست