وأما المستحاضة فلا وجه للمنع فيها.
وهل تشترط قراءة القرآن غير العزيمة بالغسل أم تجوز بدونه؟ والمشهور الجواز، بل ادعى عليه الاجماع السيد (1) والشيخ (2) والمحقق في المعتبر (3)، وعن سلار التحريم مطلقا (4). وعن ابن البراج تحريم ما زاد على سبع (5)، وعن بعض تحريم ما زاد على السبعين (6).
واشتهر بين المتأخرين حمل رواية سماعة: " قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات " (7) على الكراهة.
وربما يؤيد ذلك بحكاية عبد الله بن رواحة مع زوجته وبعض الروايات الأخر (8)، وكلاهما عاميان.
فحمل المنع حيثما وجد على التقية أولى، لعدم مقاومتها للأخبار المتظافرة عموما، وخصوصا الصحيحة المعتبرة جدا، فالحكم بكراهة ما زاد على السبع أيضا في غاية الإشكال.
وكذلك يجب غسل الجنابة للدخول في الصوم الواجب، وادعى عليه الاجماع