وصيامه إلى ذلك اليوم، ولا يقضي إلى ما بعد ذلك " (1).
ولا يمكن الاعتماد على ذلك في إثبات حكم مخالف للأصول والأخبار، سيما المتواتر من قولهم عليهم السلام: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى " (2) وغيرهما.
مع أن فيها ما يخالف الأصحاب من لزوم قضاء الصوم مع نسيان الغسل.
تنبيهات:
الأول: إن تداخل العلل قد يتصور في الغايات، وقد يتصور في المبادئ، وقد تشتبه الغايات والمبادئ في الأغسال المستحبة، ويمكن أن يجعل مثل نقص الطهارات الواجبة علة لاستحباب غسل الجمعة، كما يستفاد من بعض الأخبار (3)، والتطهر في اليوم أو حضور الصلاة أو جماعة المسلمين غاية، ومثل الحدث الموهوم والجنابة الموهومة علة، والتطهر في اليوم غاية لمثل العيد وغيره، وهكذا.
فإن تعددت العلة واتحدت الغاية، فإن اتفقت - كاحتلامات وصلاة - فتتداخل بالاجماع. وتنبه عليه الأخبار المتقدمة. لكن المتيقن هو ما لو نوى الجميع أو الجامع بينها، كمطلق الحدث المانع. ومثله جماع واحتلام.
وفيما لو نوى رفع أحدهما مع نفي الغير إشكال.
وإن اختلفت كحيض وجنابة، أو حيض وجمعة، أو عيد وجمعة، فقد مر حكمه مفصلا.