وطهارتها (1)، ويتفرع عليه أن وضع الثوب النجس في المركن في الماء القليل بدون الغمز والعصر وتحقق الغسل العرفي يوجب نجاسته وإن أخرج من ساعته، بخلاف ما لو تحققت المذكورات على القول بطهارة الغسالة أو نجاستها مع القول بطهارة المحل أيضا.
ثم إن المحقق أوجب بعد كل غسل عصرا (2)، والشهيد في اللمعة عصرا بين الغسلتين (3)، والصدوق عصرا بعدهما (4).
ولعل الأول ناظر إلى اعتبار العصر في مفهوم الغسل، فوجوب الغسلتين يوجب العصرتين. وبناء الثاني على أنه لاخراج أجزاء النجاسة. وبناء الثالث على أنه لنجاسة الغسالة مطلقا، فلا فائدة في العصر الأول، والأحوط بل الأظهر هو الأول.
وفي لزوم العصر إذا غسل في الكثير قولان، أشهرهما العدم (5)، بل الأظهر، لعدم الإشكال في حكاية الغسالة بعد زوال العين، إنما الإشكال في اشتراط انفصال الغسالة في تحقق الغسل، ولا يبعد جعله نظير الغسل الارتماسي.
ويمكن أن يقال: إذا دخل الجسم في الماء تدريجا فكل جزء يدخل في الماء فيمر عليه الماء وينفصل منه ولا ينفعل، ثم يمر على الجزء الآخر (6) وهكذا، وذلك هو السر فيما اخترنا في الغسل الارتماسي أنه يتم بتمام الانغماس، ولا يحتاج إلى الخروج أو التحرك بعده، وإن كان ما اخترناه موافقا لاطلاق النص الوارد فيه أيضا.
ثم بعد ظهور وجه اعتبار العصر، فلا فرق فيه بين اللي والكبس والغمز.
ويكفي في اللحاف والفرش الثخينة والوسائد الكثيرة الحشو الدق والتغميز