ففذلكة ما اخترناه: وجوب الوضوء للمشروطات مع حصول أسباب الوضوء غير المذكورات بوجوب شرطي، فيتبع (1) مشروطاته في الوجوب الشرعي واستحبابه، ولا يجب تقديمه على الغسل، ولا تأثير له في صحته، ولا في رفع الحدث الأكبر، وإن كان الأحوط تقديمه على الغسل والإتيان به بعد حصول المذكورات وإن لم يحصل غيرها من أسباب الوضوء أيضا.
والأظهر لزوم ترك الوضوء مع غسل الجنابة، وقيل باستحبابه لبعض الأخبار (2)، وهو محمول على التقية.
السابع: المشهور أن السلس - وهو من لا يتمكن من استمساك بوله - يتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة (3). وعن المبسوط: أنه يجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة (4). وعن المنتهى: أنه يجمع بين الظهرين بوضوء واحد، وكذا العشاءين، ويفرد كل صلاة غير هذه بوضوء (5).
حجة المشهور: عموم ما دل على الوضوء بحدوث الحدث، خرج عنه حال الصلاة للضرورة، وبقي الباقي. وكذلك عموم * (إذا قمتم) * (6) وما في معناه.
واحتج الشيخ بعدم الدليل على تجديد الوضوء، وحمله على الاستحاضة قياس.
ولعله منع شمول العمومين لما نحن فيه، فإن المتبادر من الحدث هو الشائع،