وعدم جواز نقض اليقين بالشك، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1)، وفحوى الروايتين الآتيتين.
وأما في صورة الاشتباه، فالأظهر أيضا عدم الوجوب، لهذه الأدلة، ولخصوص صحيحة منصور (2) وموثقة سليمان بن خالد (3) الناطقتين بعدم وجوب الغسل، معللا بأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل، فلعله عليه السلام جعل إمكان كونه ماء الرجل كافيا في الحكم بذلك، مع احتمال ذلك.
خالف ابن إدريس في ذلك، مستدلا بقوله عليه السلام: " الماء من الماء " (4) - (5).
وهو مع ضعف دلالته محجوج بالأدلة المتقدمة.
ولا يتفاوت الكلام في ذلك بين ما قبل البول والاجتهاد وما بعده، لأن ما دل على إعادة الغسل مع عدم البول إنما ورد في الرجل، فلا يقاس عليه.
وأما البلل المشتبه بالبول، فلا حكم فيه أيضا، للأصل، وعدم جواز القياس بحكم الرجل.
الثاني: تستحب التسمية، تبعا لفتوى جماعة (7)، وللعمومات (8).