والباقي له محمل ظاهر، فمنها موثقة حنان قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء، ويشتد ذلك علي، فقال: " إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك، وإن وجدت شيئا فقل هذا من ذلك " (1) وهو على الخلاف أدل كما لا يخفى، وسائر الأخبار متقاربة المعنى.
وهذه الأخبار مع هجرها ومتروكيتها عند الأصحاب لا تقاوم ما ذكرنا.
ويدل على ما ذكرنا أيضا مضافا إلى ما تقدم: موثقة ابن بكير، عن الصادق عليه السلام: الرجل يبول فلا يكون عنده الماء، فيمسح ذكره بالحائط، قال: " كل شئ يابس زكى " (2) ومفهومه يقتضي أنه إذا صار رطبا ينجس.
الخامس: ذهب جماعة منهم السيد إلى اشتراط ورود الماء على النجاسة في التطهير، وإلا لنجس الماء ولم يفد الطهارة للمحل (3). وذلك مبني على ما ذهب إليه من عدم نجاسة القليل إذا ورد على النجاسة.
وتبعه بعض المتأخرين (4)، زعما منه أن كل ما ورد في نجاسة القليل إنما هو فيما وردت النجاسة على الماء، فيبقى غيره تحت أصل الطهارة.
وهو باطل كما سيجئ، بل في الأخبار ما يدل على الأعم من ذلك وعلى النجاسة فيما يرد الماء على النجاسة أيضا، كما يظهر من رواية استسقاء غلام أبي عبد الله عليه السلام، وخروج الفأرة في الدلو (5)، وحديث خروج الخنزير من