وعن الشيخين (1) والمرتضى (2) وأتباعهم (3) وجوب أربعين في بول الرجل أيضا، لرواية علي بن أبي حمزة (4)، ويعارضها أخبار مثل صحيحة معاوية بن عمار (5) الدالة على وجوب نزح الجميع في انصباب البول، وصحيحة ابن بزيع المشتملة على نزح دلاء لقطراته (6)، ورواية كردويه المشتملة على الثلاثين (7). وربما رجح بعض المتأخرين العمل على الصحيحتين (8) في موردهما (9).
والأظهر الأول، لاعتضاد الرواية بالشهرة، وهجرهم العمل على ظاهر الصحيحة الأولى، بل الأخيرة أيضا.
ثم إن الأكثر على تفاوت حكم بول الرجل والمرأة (10)، وابن إدريس ساوى بينهما محتجا بتناول لفظ الانسان لهما (11)، ورد بعدم ورود النص معلقا على بول الانسان (12).