الطهارة لاعتضادها بالأصل (1)، وقيل: تترجح بينة النجاسة لتقديم الناقل على المقرر (2)، وهو ضعيف.
وإن تعارضتا في إناءين، وتصحيح فرضه بأن تنحصر النجاسة في شئ واحد، ولم يعلم قبل البينة وصولها إلى أحدهما، فشهدت إحدى البينتين على وقوعها على أحد الإناءين والأخرى على وقوعها على الآخر، فذهب جماعة إلى إلحاقه بالمشتبه بالنجس (3)، ولا وجه له، لتعارض البينتين، وتساقطهما.
وما يقال: إنهما مجتمعتان على نجاسة أحدهما، فهو كلام ظاهري، إذ أحدهما الذي تشهد عليه إحداهما غير أحدهما الذي تشهد عليه الأخرى، كما لا يخفى.
وأما لو فرضت صورة يمكن الجمع بينهما فيعمل عليهما، ولكنه خارج عن المتنازع.
واعلم أنه يظهر من تتبع الأخبار، مثل ما ورد في المني والبول المشكوكين، وملاقاة الكلب وأخويه يابسا، والمذي وعرق الجنب وبول البعير والشاة، وما مر من نضح البيع والكنائس وغير ذلك: أن ما شك في حصول النجاسة أو توهم هناك نجاسة، أو لاقى مكروها، فيستحب نضح الماء عليه.
وادعى المحقق على استحبابه في ملاقاة الكلب والخنزير والكافر يابسا إجماع علمائنا (4).
و تدل عليه صحيحة البقباق في الكلب (5)، ومرسلة حريز وغيرهما (6)، وصحيحة علي بن جعفر في الخنزير (7).