الوضوء تحصل عرفا بمجرد الاشتراك في الغسل، فإن التماثل العرفي يتحقق بأدنى مناسبة، مع أن سائر مشخصات ذلك الفرد لم تعتبر جزما، فعلم عدم اعتبار الإحاطة بالجميع، هذا كله مع تسليم أنه بيان لأقل الواجب، بل المسلم إنما هو وضوء الغالب، هذا.
ولكن اشتغال الذمة مع ملاحظة هذه الروايات، وملاحظة الاكتفاء فيها بذكر أقل الواجب غالبا، وذكر خصوص الغسل من الأعلى مع عدم الاحتياج إلى ذلك لو كان يكفي المطلق، سيما مع تلاحق فهم الأصحاب واستدلالهم، يوجب الظهور فيما ذكروه. ولا أقل من الشك في الامتثال بدونه، فلا يتم الامتثال إلا بذلك.
وكذلك مرسلة الفقيه ظاهرها ذلك، فإن المماثلة المطلقة في كلام الحكيم تحمل على العموم كما حقق في محله، وعدم تعقب الرواية المتقدمة لا يضر، لأن الظاهر أن البيان لم يقع من الأسفل، لمرجوحيته جزما، ولعدم حصول الالتزام به من الأكثر، واحتمال بيان الجواز لو وقع كذلك خلاف الظاهر من البيان، فالظاهر أن البيان كان من الأعلى، وتعقبه هذا الكلام.
ويدل عليه أيضا: ما رواه في قرب الإسناد، عن أبي جرير الرقاشي قال، قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال: " لا تعمق في الوضوء، ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك " (1).
حجة السيد ومن تبعه: إطلاق الأدلة، وصدق الامتثال.
ونخصصه بما ذكرنا، وأيضا سنبين وجوب البدأة من الأعلى في اليدين، والظاهر عدم القول بالفصل.
والمشهور عدم وجوب تخليل الشعر، لحية كان أو غيرها، خفيفا كان أو كثيفا.