الرابع: المعروف من مذهب الأصحاب أن حكم ماء الحمام حكم الجاري في عدم التنجس بالملاقاة ما لم يتغير إذا كان متصلا بالمادة، وكذلك في تطهيره. وقيل:
الظاهر أنه إجماعي (1)، وقال في المعالم: لا نعلم في الأصحاب مخالفا في عدم الانفعال بالملاقاة مع بلوغ المادة كرا (2).
والمراد به: هي الحياض الصغار التي يجري إليها الماء من المخزن، فإن ما كان كرا منها لا حاجة إلى السؤال عنها، وهو الظاهر من الأخبار الواردة فيها، وفهمها الفقهاء أيضا كذلك.
والأصل فيه: الأخبار المستفيضة جدا، مثل قوله عليه السلام في صحيحة داود بن سرحان، عن الصادق عليه السلام: ما تقول في ماء الحمام؟ قال: " هو بمنزلة الجاري " (3).
ورواية ابن أبي يعفور، عنه عليه السلام: " إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " (4) وظاهرها أنه لا يقبل النجاسة كماء النهر.
وموثقة حنان عنه عليه السلام، حيث سأل عن انتضاح ماء الحمام الذي يرد عليه الجنب وغيره فقال: " أليس هو جار؟ " قلت: بلى، قال: " لا بأس " (5).
ورواية إسماعيل بن جابر في قرب الإسناد، عن الكاظم عليه السلام: " ماء الحمام لا ينجسه شئ " (6).
وقوية بكر بن حبيب، عن الباقر عليه السلام قال: " ماء الحمام لا بأس به إذا