غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٥٢١
الرابع: المعروف من مذهب الأصحاب أن حكم ماء الحمام حكم الجاري في عدم التنجس بالملاقاة ما لم يتغير إذا كان متصلا بالمادة، وكذلك في تطهيره. وقيل:
الظاهر أنه إجماعي (1)، وقال في المعالم: لا نعلم في الأصحاب مخالفا في عدم الانفعال بالملاقاة مع بلوغ المادة كرا (2).
والمراد به: هي الحياض الصغار التي يجري إليها الماء من المخزن، فإن ما كان كرا منها لا حاجة إلى السؤال عنها، وهو الظاهر من الأخبار الواردة فيها، وفهمها الفقهاء أيضا كذلك.
والأصل فيه: الأخبار المستفيضة جدا، مثل قوله عليه السلام في صحيحة داود بن سرحان، عن الصادق عليه السلام: ما تقول في ماء الحمام؟ قال: " هو بمنزلة الجاري " (3).
ورواية ابن أبي يعفور، عنه عليه السلام: " إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " (4) وظاهرها أنه لا يقبل النجاسة كماء النهر.
وموثقة حنان عنه عليه السلام، حيث سأل عن انتضاح ماء الحمام الذي يرد عليه الجنب وغيره فقال: " أليس هو جار؟ " قلت: بلى، قال: " لا بأس " (5).
ورواية إسماعيل بن جابر في قرب الإسناد، عن الكاظم عليه السلام: " ماء الحمام لا ينجسه شئ " (6).
وقوية بكر بن حبيب، عن الباقر عليه السلام قال: " ماء الحمام لا بأس به إذا

(١) مجمع الفائدة والبرهان ١: ٢٥٤، كشف اللثام ١: ٢٧.
(٢) المعالم: ١٣.
(٣) التهذيب ١: ٣٧٨ ح ١١٧٠، الوسائل ١: ١١٠ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ١.
(٤) الكافي ٣: ١٤ ح ١، الوسائل ١: ١١٢ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٧.
(٥) الكافي ٣: ١٤ ح ٣، التهذيب ١: ٣٧٨ ح 1169، الوسائل 1: 154 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 8.
(6) قرب الإسناد: 128، الوسائل 1: 112 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 8.
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»
الفهرست