مع أن الأخبار المعتبرة ناطقة بذلك، منها: الصحيحة المتقدمة، فإن الظاهر أن قوله عليه السلام: " ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع " بيان لشئ، لا للقدمين.
وصحيحة البزنطي أيضا منبهة على ذلك (1)، لأن غاية ما ظهر من التعارض رفع وجوب الاستيعاب العرضي، فيبقى تتمة مدلولها.
وكذلك حسنة أبي العلاء (2) الآمرة بالمسح على المرارة الموضوعة على ظفر من انقطع ظفره، ولم يكتف بمسح ما فوقه (3).
والاحتياط في المسح بجميع الكف، أما الوجوب فلا.
واختلفوا في وجوب البدأة من الأعلى، والظاهر أن الأكثر على العدم، وهو الأقوى، للاطلاقات، ولصحيحة حماد عن الصادق عليه السلام، قال:
" لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " (4).
وكذلك الأشهر الأقوى في مسح الرجلين جواز البدأة بالكعبين، وتشمله الصحيحة المتقدمة، وتدل عليه رواية يونس: " الأمر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلا، ومن شاء مسح مدبرا، إنه من الأمر الموسع إن شاء الله تعالى " (5).
لكن الأفضل البدأة من الأعلى في الرأس، ومن الأصابع في الرجل، بل