للأخبار الكثيرة (1). وزاد جماعة من الأصحاب " فما زاد " (2) ولعلهم أرادوا أن المستحب أن لا يغتسل بأقل منه، ولا يشترط فيه عدم التجاوز عنه، إلا أن يحصل به الإسراف، وقد تقدم مقدار الصاع.
والموالاة، كما ذكره جماعة (3)، لأنه مسارعة بالخير، وللتأسي بالمعصومين عليهم السلام، ولحفظه عن طروء الإشكال من جهة حصول الحدث الأصغر في الأثناء، فتحصل الشبهة والمعركة العظمى كما سيجئ.
وأما الوجوب، فالظاهر أنه لا قائل به في شئ من معنييه المتقدمين في الوضوء، ويظهر من الشيخ (4) والعلامة (5) الاجماع على عدمه، وتدل عليه الإطلاقات، وخصوص صحيحة هشام بن سالم: في حكاية أم إسماعيل (6)، وحسنة إبراهيم بن عمر اليماني (7)، وغيرهما.
وتكرار الغسل ثلاثا في كل عضو. واستدل عليه بالاسباغ، وبإشارة أخبار الصاع إليه، ولم نقف على نص في غير الرأس (8).
نعم يمكن أن يستدل عليه بما ورد في غسل الميت بالتقريب المتقدم في الترتيب.
واكتفى ابن الجنيد بالرأس، وزاد للمرتمس تثليث الغوصات، مع تخليل الشعر،