ويدل على نجاسة غير الكتابي مضافا إلى الاجماع المستفيض، قوله تعالى:
* (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) * (1) فإن الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعية، ويؤيده النهي عن قرب المسجد، سيما مع ملاحظة قوله عليه السلام:
" جنبوا مساجدكم النجاسة " (2).
وحمل المصدر على باب المبالغة أولى وأظهر من تقدير المضاف، أي: ذو نجاسة خارجية من جهة عدم توقيهم من الخمر والمني وغيرهما، سيما مع ملاحظة الحصر، وقد يستدل بقوله تعالى: * (وكذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) * (3) و هو ضعيف، والظاهر أن المراد به الشك أو العذاب والغضب.
وأما اليهود والنصارى والمجوس، فالمعروف من المذهب نجاستهم، كما أن المعروف من المخالفين طهارتهم.
وعد نجاستهم في الانتصار مما انفردت به الإمامية (4)، وادعى عليه الاجماع غير واحد من الأصحاب (5) وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل القول بطهارتهم (6).
لنا: الآية المتقدمة، فإنهم مشركون. أما النصارى فلقولهم بالأقانيم، قال الله تعالى: * (ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد) * (1) وأيضا بإله له ابن هو المسيح، وليس هو الله في الواقع، فأخذوا له شريكا. وكذلك اليهود، حيث قالوا بأن عزير ابن الله.