المقصد الثالث في الأغسال المسنونة وفيه بحثان:
الأول: قد عرفت أن الأغسال المتقدمة لا وجوب لها في نفسها على التحقيق، بل وجوبها إنما هو للغير، ولكنها مستحبة في نفسها عند حصول أسبابها، كما يستفاد من الإطلاقات، ويقتضيه الخروج عن الخلاف وطريقة الاحتياط فيما تعارضت فيه الأدلة، وخصوص الأخبار، مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام: عن الرجل يواقع أهله، أينام على ذلك؟
قال: " إن الله يتوفى الأنفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل " (1).
وجعلها بعضهم مؤيدة للوجوب النفسي (2)، وهو باطل، لاجماع الفريقين على عدم الوجوب حينئذ.
وأما عموم ما دل على حسن التطهر، مثل قوله تعالى: * (إن الله يحب التوابين