وبعد غسله والقبلة ليس به بأس " (1).
الثاني: إن ميتة ما لا نفس له طاهرة بالاجماع كما نقله جماعة من الأصحاب (2)، والأخبار. وخلاف الشيخ في نجاسة ميتة العقرب (3) ضعيف، وما ورد من الأخبار الدالة على إراقة ماء وقعت فيه (4) محمول على الاستحباب، أو على الاجتناب من سمه.
الرابع: لا تطهر الميتة بالدباغ على المشهور، بل المجمع عليه، كما ادعاه الشيخ في الخلاف والشهيد في الذكرى (5)، والعلامة عن غير ابن الجنيد (6)، وادعى الشهيد تواتر الأخبار به.
وإنا وإن لم نقف على الأخبار المتواترة، لكن يمكن الاستدلال بصحيحة علي بن أبي المغيرة، وفي التهذيب علي بن المغيرة (7) قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال: " لا " قلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميمونة فقال: " ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها " فقال: " تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها، فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا