وهو كما ذكره، لظاهر الروايات (1)، إلا إذا توقفت إزالة العين عليه، كما إذا اختلط بمذي أو لزج آخر.
واستدلال العلامة على وجوب الدلك بموثقة عمار (2) قياس، فإنه في إناء الخمر مع أنه معارض بما رواه خاليا عن الدلك (3).
ويدل على وجوب التثنية في الثوب الصحاح، منها صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول، قال: " اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " (4).
وعلى وجوب المرتين فيه وفي البدن مع الاكتفاء بالصب أيضا رواية الحسين بن أبي العلاء، ولا يبعد أن تعد صحيحة (5) (6)، وكذلك حسنة أبي إسحاق النحوي الآمرة بصب الماء مرتين على الجسد (7).
ولا وجه لتأمل بعض الأصحاب في تثنية غسل البدن (8)، لاعتبار الروايتين واعتضادهما بالشهرة.
ولا لاكتفاء العلامة بالمرة فيما إذا جف، نظرا إلى بعض الاعتبارات (9).