وكذلك في الروث تدل الأخبار إما بعموم ذكر العذرة كما في الأخبار الكثيرة إن قلنا بشمولها لخرء غير الانسان أيضا، كما هو ظاهر أهل اللغة، أو بخصوص خرء السنور والكلب والفأرة كما في بعضها (1)، ويكفي الاجماع وعدم القول بالفرق.
وأما ما لا نفس له، فلا يتبادر رجيعه من هذه الأخبار، فإن أغلب ما لا نفس له مما لا يؤكل لحمه لا لحم له يصلح للأكل. والمتبادر ما يكون معدا للأكل، ولذلك لا نفهم الانسان منها أيضا، والأصل يقتضي طهارته.
والظاهر عدم تحقق البول في أكثرها أيضا.
مع أن لزوم التحرز منه مستلزم للحرج في كثير منها كالذباب والبق والبراغيث والقمل ونحو ذلك، ولا قائل بالفصل.
مضافا إلى أن الطهارة كأنها إجماعية، كما يظهر من العلامة في التذكرة والمنتهى وغيره (2).
وألحق الأصحاب بذلك: ما لم يؤكل لحمه بعرض، كالجلال، وشارب لبن الكلبة والخنزيرة حتى يشتد لحمه، والموطوء.
والظاهر أن ذلك أيضا إجماعي، كما يظهر من التذكرة (3)، وادعاه في المختلف في خصوص ذرق الدجاج الجلال (4).
ويدل عليه أيضا: عموم ما دل على نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه، ومفهوم كل ما دل على طهارة بول ما يؤكل لحمه.
وقد يعارض ذلك بالأخبار الدالة على طهارة بول البعير والشاة ونحوهما