طهارتها عينا ولعابا، وهو الأقوى، للأصل وصحيحة البقباق (1) وغيرها من العمومات والإطلاقات.
واحتجوا بحرمة بيعها، وليس إلا لنجاستها. وهما ممنوعان، وليس للأول إلا رواية مسمع الدالة على النهي عن بيع القردان (2)، وهي ضعيفة، ومع التسليم فنمنع العلية.
وذهب ابن الجنيد إلى نجاسة المذي عقيب الشهوة (3) لبعض الأخبار (4). وهو مدفوع بالصحاح (5)، وإلى نجاسة لبن الجارية (6)، لرواية السكوني (7)، وهي مع ضعفها مهجورة عند الأصحاب، وربما حملت على الاستحباب.
ونقل في المبسوط قولا بنجاسة القئ (8)، وهو ضعيف، للأصل، والعمومات، وخصوص رواية عمار (9).
ولا إشكال في طهارة القيح والصديد إذا خلا عن الدم.
وتردد المحقق في نجاسة الدود والصراصر إذا تخلق من النجاسة (10)، ولا وجه له،