الشاة إلى الجمل نزح كر من ماء، وهذا أولى من كل ما ذكروه فيها، ولم أقف على من ذكره.
ومن ذلك ظهر دليل آخر على حكم الفرس والبغل إن قطعنا النظر عن وجوده في بعض النسخ أيضا.
الثالثة: اتفق القائلون بالنجاسة كما ذكره الفاضلان (1) على وجوب نزح سبعين دلوا لموت الانسان، لموثقة عمار، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر، فقال: " ينزح منها دلاء إذا كان ذكيا، وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد " (2).
وظاهر الرواية أن ذلك إنما هو لموت الانسان من حيث إنه موت الانسان، فلو تلطخ بدنه بالمني ونحوه فلا يستفاد من الرواية الاكتفاء بسبعين دلو.
وعلى هذا فاستفادة حكم الكافر من الرواية مشكل، ولكن الأصحاب لم يفرقوا في ذلك، إلا ابن إدريس (3)، فحكم بوجوب نزح الجميع في الكافر وادعى عليه الاجماع، وعارض الاستدلال بعموم الانسان بحكاية وجوب سبع دلاء في المجنب بأنه لا يعم الكافر.
وأجيب بمنع الاجماع، ومنع الحكم رأسا، ومنع الفرق في صورة المعارضة أيضا، وعلى فرض ثبوته فإنما يثبت بدليل، ولا يستلزم تخصيص بعض العمومات تخصيص مماثله (4).