وربما قيل بعدم الحرمة للحائض بعد الانقطاع ولما تغتسل، وفيه إشكال; وقياسه على الطلاق والوقاع باطل.
ثم إنهم حكموا بحرمة وضع الجنب والحائض شيئا في المساجد، وادعى بعضهم عليه الاجماع (1).
ويدل عليه الصحيحان الشاملان لما استلزم المكث وعدمه، والوضع من داخل أو خارج (2)، فلا وجه للتفرقة. ومقتضى ذلك وجوب الغسل للوضع إن وجب.
وخلاف سلار وحكمه بالكراهة أيضا ضعيف (3).
وأما غسل النفاس، فيظهر مما سبق.
وأما الاستحاضة، فالأقرب فيها الجواز للأصل.
وكذلك يجب لقراءة العزائم، ويشترط به في الجنب والحائض بالاجماع والأخبار المعتبرة (4).
والإجماع على نفس السورة، مطابقا لما رواه في المعتبر عن جامع البزنطي (5) وإن كان في سائر الروايات نفس السجدة.
وألحق الأصحاب البسملة بقصدها أيضا.
والكلام في اعتبار انقطاع الحيض كما تقدم، وكذلك الكلام في النفساء.