الثامن: يطهر القليل بأمور:
الأول: إلقاء الكر عليه دفعة عرفية، وهو في الجملة إجماعي. ولكن الكلام في اشتراط الممازجة وعدمه، واعتبار الدفعة وعدمه.
أما الأول، فالأقوى فيه: نعم، لكونه اتفاقيا، ولم تثبت كفاية مجرد الاتصال، ولأنه لا ريب في أن الكر إذا وقعت فيه النجاسة وشاعت فيه لا يجب الاجتناب عنه ولا عن شئ من أجزائه، إلا إذا تغير، وذلك مستلزم لالغاء حكمها حينئذ، فكذلك الماء النجس، بل هو أولى بذلك، بل نقول: إن " شيئا " في قوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " نكرة في سياق النفي فيشمل المتنجس، ومقتضى الرواية إلغاء حكم الملاقي.
لا يقال: إنه معارض بمفهومه، ولا وجه للترجيح.
لأنا نقول: تساقطهما يفيد المطلوب أيضا، وإعمالهما معا غير ممكن بأن يجتنب عنه في المشروط بالطهارة، ولا يحكم بنجاسة الملاقي، لعدم القائل بالفصل، فمن قال بطهارة الملاقي قال بجواز الطهارة به، مع أن المنطوق أقوى دلالة واعتضادا كما لا يخفى.
واحتج من قال بكفاية الاتصال (1) بالأصل. وبعدم تحقق الامتزاج، لعدم حصول العلم به لو أريد الحقيقي، ولزوم الاكتفاء بالاتصال في البعض إن أريد الامتزاج في الجملة. وبأن الأجزاء الملاقية للمطهر تطهر بالملاقاة، فيطهر ما يليها بالاتصال بها، وهكذا.
والجواب عن الأول: أنه قد ارتفع بالنجاسة، وأصالة عدم الاشتراط معارضة بأصالة بقاء النجاسة، وأصالة عدم تحقق المطهر الشرعي