واعتبار كون أحدهما فوق البئر والآخر فيها يملأ الدلو كما ذكره بعض الأصحاب (1) لا دليل عليه.
واستقرب في التذكرة كفاية قويين ينهضان بعمل الأربعة (2)، وهو مشكل.
والأحوط جعل الأكل والصلاة في حال الاستراحة، فلا يجتمعون بهما.
الثانية: المشهور وجوب نزح كر من ماء لموت الدابة، أي الحمار والفرس والبغل، وألحق جماعة بها البقرة (3).
أما الحمار، فتدل عليه رواية عمرو بن سعيد المتقدمة، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة فقال: كل ذلك يقول:
" سبع دلاء " قال: حتى بلغت الحمار والجمل، فقال: " كر من ماء " (4) وفي موضع آخر من التهذيب ذكر البغل (5)، وكذا في المعتبر (6).
ولا يضر ذكر الجمل في الاستدلال مع وجوب الجميع فيه، لأن الجواب بمنزلة أنه يجب في كل واحد من المذكورات كر من ماء، فيكون عاما قابلا للتخصيص في الجمل بما مر، فلا يرد أن الجواب عن الكل وإرادة البعض تعمية.
ويظهر مما ذكر حكم البغل أيضا.
وأما الفرس، فيمكن أن يستدل عليه بصحيحة الفضلاء، عن الصادق عليه السلام: في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت، قال: " يخرج ثم