كما سيجئ.
ومن قبيل الاستحالة بالنار الاستحالة بغيرها أيضا، كصيرورة العذرة ترابا أو دودا على المشهور بين الأصحاب (1). وعن بعضهم المنع في الأول (2)، وعن بعضهم التوقف في الأول (3).
لنا: عمومات ما دل على طهارة التراب وطهوريته، وما دل على طهارة الحيوانات، وخصوص ما ورد في دود الكنيف كما مر (4). والأحكام تابعة للأسامي فلا مجال للتمسك بالاستصحاب.
والتحقيق أن تغير الاسم فقط لا يجزئ، فإن طحن الحنطة المتنجسة لا يطهرها مع تغير الاسم، وكذلك لا تطهر المسكة (5) المأخوذة من اللبن المتنجس، ولا الجبن الحاصل منه، وهكذا.
بل المعتبر تغير الحقيقة أيضا، فحقيقة الحنطة وخواصها الثابتة لها من حيث إنها حنطة من التقوت بها والطعم والرائحة ونحوها لا تتفاوت بالطحن والخبز وجعله جريشا وتوابل، بخلاف ما لو احترق وصار رمادا. وكذلك الزنجبيل المسحوق والمنضوح ونحوهما.
فالمراد أن الحكم ثابت له ما لم يخرج عن حقيقة مصداق هذا الاسم وماهيته، وإن لم يصدق عليه الاسم حقيقة، فالإشكال المتقدم في الفحم والخزف إنما هو من جهة الشك في الخروج عن الحقيقة وعدمه. والأظهر في الأول الخروج دون الثاني.