وعن الثاني: بأن المراد هو الامتزاج العرفي الحاصل بامتزاج أكثر الأجزاء، والإجماع دل على كفايته.
وعن الثالث: بمنع طهارة ما يلي الأجزاء الملاقية للمطهر، والقدر المسلم هو طهارة السطح الملاقي لا الأجزاء الجسمية، وإصابة المطهر شرط في التطهير، والاكتفاء بإصابة البعض في الامتزاج بالاجماع لا يوجب كفايته مطلقا (1).
وأما الثاني، فالأقوى فيه أيضا اعتباره، للاتفاق على كونه مطهرا، والشك بدونه، سيما على ما اخترناه من اعتبار استواء السطوح في الكر في عدم الانفعال.
وربما يعلل بالنص أيضا، ولم نقف عليه، فهذا كله إذا لم يتغير القليل.
وأما إذا كان متغيرا بالنجاسة فلا بد من أن يكون اتصال الكر أو ممازجته بعد زوال التغير، فإذا تغير بعض أجزاء الكر قبل الممازجة فلا يكفي، لتنجسه بالملاقاة، فلا بد من كون الغير المتغير كرا أو إلقاء كر آخر حتى يزول، وصرح بذلك في المعالم (2).
لا يقال: إن هذا مستلزم لعدم التطهير في صورة التغير، أو اعتبار الممازجة إلا مع العلم بعدم انقطاع أجزاء الكر أو الظن به، وهو إما متعذر أو متعسر.
لأنا نقول: عدم العلم أو الظن بالانقطاع كاف، لأن الأصل عدمه، فيحصل الظن بذلك أيضا. مع أن الاجماع واقع على ذلك مع اعتبار الدفعة. وكذلك يكفي عدم العلم أو الظن بحصول الاختلاف في السطوح، والخروج عن الوحدة العرفية.
الثاني: إلقاؤه في كر، ولا إشكال فيه مع حصول المزج، فلا يكفي إدخال الكوز الممتلئ من الماء في الكر في التطهير، بل لا بد من التداخل والامتزاج، وهو يحصل إما بقوة انصباب المطهر أو بعدم امتلاء الكوز بحيث يحصل التداخل، هذا إذا لم يكن