الأدلة على الوجه الذي حققناه. ولعل المحقق تمسك باستصحاب النجاسة، ومنع دلالة الأدلة في غير النزح.
ثم الظاهر على القول بالنجاسة سقوط النزح بذلك، وأما على القول بالتعبد فقيل (1): إنه لو حصل التطهير بالممازجة والاستهلاك يسقط، لعدم بقاء الاسم، ولو حصل بالاتصال لو قيل به لم يسقط.
ولو أجريت البئر النجسة ففي طهارتها ونجاستها وطهارة ما بقي بعد جريان قدر المنزوح أوجه، أوجهها الأخير، وأحوطها الأوسط.
ولو زال تغير المتغير بالنجس من قبل نفسه أو بعلاج فلا يطهر، ولكن هل يكتفى بنزح ما يزول معه التغير لو كان باقيا، أو يجب نزح الجميع؟ فيه قولان، أظهرهما الأول.
ولعل من يوجب نزح الجميع يتمسك بعدم إمكان ضبط مقدار مزيل التغير حينئذ، وهو ممنوع في جميع الصور، فلا يطرد. وهذا الحكم يجري على المختار أيضا للاستصحاب.
وأما لو غار الماء ثم عاد، فقال كثير من الأصحاب بسقوط النزح (2)، لأن علة الطهارة هو ذهاب الماء، وهو موجود هنا كما في النزح، ولأن ما يجب نزحه هو ماء البئر المحكوم بنجاسته ولم يعلم وجوده حينئذ. ورد: بمنع العلة، فلعل للنزح مدخلية لحصول الجريان إلى الخارج. وبأن ما ذكر لا يوجب طهارة أرض البئر، فيتنجس الخارج بالملاقاة لاستصحاب النجاسة.
ويمكن منع نجاسة الماء الخارج بالملاقاة، فإن ما دل على نجاسة ماء البئر لا يشمل هذه كما لا يخفى.
ويشكل بأن ذلك لا يرفع استصحاب نجاسة الأرض، إلا أن يقال بعدم استحالة