وجوب الوضوء.
وقيل: إن علم بالحالة السابقة فيأخذ بضدها، لأنها إن كانت طهارة فقد ارتفعت بالحدث جزما فيستصحب الحدث لأنه يقيني، وإن كانت حدثا فقد ارتفع بالطهارة فتستصحب لأنها يقينية (1).
وفيه: أن الطهارة أيضا يقينية في الأولى، والحدث يقيني أيضا (2) في الثانية، فلا مرجح لاستصحاب أحدهما دون الآخر، لتساوي احتمالي تعاقب الحدثين أو الطهارتين مع عدمه، وارتفاع الحالة الأولى لا يستلزم ارتفاع مثلها في اللاحق.
وقيل: يأخذ بمثل الحالة السابقة، وربما يوجه ذلك بتعارض الحدث والطهارة فيتساقطان، فتبقى الحالة الأولى سالمة. وهو كما ترى.
واختار العلامة هذا المسلك (3)، لكنه أخرجه عن المسألة المفروضة، واشترط اتحادهما في العدد، واعتبر في الحدث اللاحق الناقضية وفي الطهارة الرافعية، فيرتفع احتمال تعاقب الطهارتين والحدثين، فالحدث الناقض يرفع الطهارة السابقة لو علم كونها طهارة، فتكون الطهارة اللاحقة رافعة له، فهو متطهر، والطهارة الرافعة ترفع الحدث السابق لو علم كونها حدثا، فالحدث اللاحق ناقض لها، فهو محدث. وهذه المسألة خارجة عن صورة الشك إلا في بادئ النظر.
ثم تصوير احتمال الجهل بالحالة السابقة فرض نادر جدا إلا في بادئ النظر، وإلا فهي إما طهارة يقينية أو حدث يقيني، أو مورد أحد المسائل الثلاث، فيجري فيها حكم أحدها. هذا حكم أصل الوضوء.
وأما لو شك في فعل من أفعاله، فإن كان متشاغلا بالوضوء فيأتي به وبما بعده بلا خلاف، للأصل، ونقل الاجماع، وصحيحة زرارة في خصوص وجوب إعادة