ويشهد بذلك أن الشيخ في التهذيب ادعى إجماع المسلمين على أن العشرة نفاس، واستدل على ذلك بالأخبار الدالة على الأخذ بأيامها فلاحظ (1).
وبملاحظة تلك الأخبار بانضمام ما حصل من الاعتبار وتتبع سائر الأخبار من أن ذلك من فاضل دم الحيض الذي هو غذاء الطفل يعلم الارتباط بين الدمين، ويعرف حكم المبتدأة والمضطربة، وأنهما لا تتجاوزان عن أكثر الحيض.
وتظهر الثمرة بين القولين فيما لو جاوز العشرة، فترجع إلى العادة على القول الثاني، لأن ذلك هو فائدة الاستظهار، وتجعل الجميع نفاسا على القول الأول.
وظني أن مراد الأولين أيضا هو ذلك (2)، فلاحظ نهاية الشيخ، حيث اعتبر الاستظهار إلى العشرة (3)، ولا معنى للاستظهار إلا ذلك، وكذلك غيره.
لكن صريح المعتبر وغيره أن العشرة كلها نفاس حينئذ (4)، ويلزمه كون الاستظهار في الأخبار لغوا، فإن ثبت الاجماع فهو المتبع، ولكنه يلزم طرح تلك الأخبار.
وقد عرفت أن أقدم المتصدين لنقل الاجماع لم يطرحها (5)، بل استدل بها، وهو الشيخ في التهذيب، هذا.
وأما المبتدأة والمضطربة، فإن انقطع دمهما على العشرة فما دون فلا إشكال، ومع التجاوز فلم نقف في الأخبار على تصريح بحكمه، ومقتضى ارتباطه بدم