وأما ما فهمه الشهيد من أن المنفي وجوبه هو المستور دون الظاهر وإن كان في الخفيف، فمع (1) أنه خلاف ظاهر كلام القوم، وخلاف تلك الأدلة فيه: أنه غير ممكن، إذ مع المسح وتحريك اليد وجريان الماء تنتقل الشعور من مواضعها، فربما يغسل الموضع المستور ولا يغسل الظاهر، فلا بد من غسل الجميع من باب المقدمة، فلا تبقى للنزاع ثمرة وفائدة إلا الفرق بين أقسام الوجوب، ولا يخفى ما فيه.
وأما على ما اخترناه من إجزاء الظاهر فيغسل الظاهر، ويمسح عليه، ولا يضر عدم حصول غسل ما كان ظاهرا لمنع الشعر إياه، كما لا يضر غسل ما كان مستورا.
وأما غسل ما زاد على الوجه المحدود فلا إشكال في عدمه.
الثاني: يجب غسل اليدين إلى المرفقين.
والتحديد للمغسول، لأن هذه العبارة تستعمل فيه وفي تحديد الفعل (2)، كقولك اخضب يدك إلى الزند، وصيقل سيفي إلى القبضة، ولا مرجح، إلا أن المتيقن هو تحديد المحل.
ويجوز الابتداء من المرفقين بإجماعنا، بل العامة أيضا كما قيل (3)، ومصرح به في الأخبار المعتبرة الكثيرة جدا (4).
وأما وجوبه، فالمشهور فيه ذلك، خلافا للسيد (5) وابن إدريس (6)، واستدلوا بمثل ما مر، والأخبار البيانية في خصوص المرفقين أكثر وأصرح، وفي رواية الهيثم