يغسل المكان الذي أصابه.
(759) 46 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الفضل أبى العباس قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء قلت لم صار بهذه المنزلة؟ قال: لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها.
(760) 47 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله، وسألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكذلك الحكم في الفارة والوزغة يرش الموضع الذي مساه من الثوب إذا لم يؤثرا فيه وان رطباه وأثرا فيه غسل بالماء).
يدل عليه (761) 48 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر، وأخبرني أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي بن جعفر، وأخبرني أيضا عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال:
سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال: اغسل