للأصل، وضعف الاستصحاب هنا، لتغير الاسم، ولكل ما دل على طهارة ما مات فيه ما لا نفس له سائلة.
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثواب أيصلى فيه؟ قال: " لا بأس، إلا أن ترى فيه أثرا فتغسله " (1).
والظاهر أن ما يخرج من المقعدة أيضا كذلك، لما ذكرنا، بل الظاهر طهارة الحبوب التي تخرج من المقعدة، مثل الحمص والعدس ونحوهما إذا خلت عن النجاسة ما لم تستحل، ولا وجه لتحديده بعدم الإنبات.
وأما لو كان متلطخا بالنجاسة ففي تطهيره التفصيل الآتي في محله، والظاهر حرمتها، لكونها من الخبائث.
وأما الحديد فهو طاهر قولا واحدا، واستفاضت به الأخبار المعتبرة (2). ويدل عليه عمل المسلمين في الأعصار والأمصار. وما ورد من الأخبار بخلافه (3) فهو مهجور، وربما حمل على الاستحباب.