عليهم السلام: " كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر " و " كل شئ نظيف " ونحو ذلك (1). وبالخصوص مثل ما دل على اشتراط الكرية في عدم نجاسة الماء (2)، وقد مرت الإشارة إليها وغيرها.
وأما نجاسته مع التغير بالنجاسة، فهو أيضا إجماعي، مدلول عليه بالأخبار، مثل الخبر النبوي المشهور (3)، وصحيحة حريز (4)، وصحيحة عبد الله بن سنان (5)، وموثقة العلاء بن الفضيل في زيادات التهذيب المشتملة على ذكر اللون (6)، وصحيحة شهاب بن عبد ربه على الظاهر المروية في بصائر الدرجات المشتملة على حكم النجاسة بتغير اللون (7)، وكذا ما روي في دعائم الاسلام (8).
فلا وجه لمنع صاحب المدارك ورود ذكر اللون في الأخبار الخاصة (9)، مع أن العامية تكفي لانجبارها بالعمل.
وتغير بعض الماء أيضا ينجس إذا لم يكن الباقي كرا، لأن الباقي قليل لاقى نجاسة، فيدل عليه مفهوم قوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (10)