وهو ضعف العراقي، فينطبق على المدعى. ويؤيده أن الحمل على العراقي يوجب موافقة التقدير بالمساحة على المشهور كما سيجئ.
واحتج من فسره بالمدني: بأنهم عليهم السلام من أهل المدينة، فينبغي الحمل على عرفهم. وبالاحتياط.
وفيه: أنهم عارفون بكل الاصطلاحات، والأنسب للحكيم ملاحظة حال المخاطب، ولعله كان عراقيا، بل الظاهر أنه عراقي، لأن المرسل هو ابن أبي عمير، وقيل: إن مشايخه كانوا عراقيين.
وأما الاحتياط فمع أنه معارض بمثله، ليس بدليل شرعي، سيما مع ملاحظة قولهم عليهم السلام: " كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر " (1).
نعم يؤيد هذا المذهب ظاهر دعوى الاجماع في الانتصار (2)، والظاهر أن مراده من الاجماع هو الاجماع على أصل العدد، والتفسير بالمدني كان من اجتهاده وترجيحه في فهم الأخبار، مع أنه لا يعارض ما ذكرنا.
وأما بالمساحة، فالمشهور أنه ما يبلغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر، وذهب القميون وجماعة من المتأخرين إلى أنه ما يبلغ تكسيره سبعة وعشرين شبرا (3)، والراوندي إلى أنه ما تبلغ مساحته عشرة أشبار ونصفا طولا وعرضا وعمقا (4).
لنا: موثقة أبي بصير، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: " إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا، في مثله ثلاثة أشبار ونصف، في عمقه في الأرض، فذلك الكر من الماء " (5).