وأما الكافر، فقال في المدارك: لم أقف فيه على نص، وكذا في الذخيرة (1).
ويمكن أن يستدل عليه بصحيحة الحلبي، عن الصادق عليه السلام: عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال: " يرش بالماء " (2) وعن ابن حمزة القول بالوجوب تبعا لظاهر الأمر (3)، والأظهر الاستحباب; لأن فهم الأصحاب وعملهم وسياق الأخبار قرينة على الاستحباب ظاهرة.
وعن الشيخ استحباب المس بالتراب للبدن إذا لاقى النجس يابسا (4)، قال المحقق: ولم يثبت (5)، وفي المدارك لم نقف على سنده (6).
أقول: وتكفي فتوى الشيخ، مع أن رواية خالد القلانسي تدل عليه قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى الذمي فيصافحني، قال: " امسحها بالتراب " (7).
واختلفوا فيما إذا حصل الظن بالنجاسة، فاعتبره أبو الصلاح مطلقا (8)، ومنعه ابن البراج كذلك (9).
والمشهور بين المتأخرين اعتباره إذا حصل من شهادة العدلين (10)، واشترط بعضهم تبيين السبب (11)، واعتبر بعضهم العدل الواحد مطلقا (12)، وقيده بعضهم بما إذا أخبر