أحوط. ولا يضره تحصيل بعض المقدمات اللازمة.
وفي اشتراط معاقبة الوضوء قولان.
تنبيهان:
الأول: ذكر الأصحاب أنه يجب على المستحاضة تغيير القطنة في كل صلاة وعدم العفو، وادعى عليه الاجماع في المنتهى (1). وألحق بذلك جماعة منهم غسل ظاهر الفرج لو تلطخ به، بناء على عدم العفو عن هذا الدم (2). ويظهر من ذلك الكلام في الخرقة، وسيجئ تمام الكلام.
الثاني: لا تحديد في الأخبار للقطنة، ولا لزمان رؤية الدم، والمحكم في ذلك العادة والعرف.
الخامس: في مس الميت وقد مر الكلام فيه، وأما الموت فسيجئ الكلام فيه وفيما يتعلق به في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى.