والثاني تجوز لا قرينة عليه.
فمن يعمل على هذا الحديث ومثله والإجماع، فليقطع النظر عن اخراج العين واعتبار الجريان، وإلا فليبين الدليل والمأخذ.
وأما رواية الحسين بن أبي العلاء، عن الصادق عليه السلام: عن الصبي يبول على الثوب قال: " تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره " (1) وموثقة سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب، فقال: " اغسله " قلت: فإن لم أجد مكانه؟ قال:
" اغسل الثوب كله " (2) فقد توجه الأولى بأن المراد بالعصر: اخراج أجزاء النجاسة، وفيه ما فيه، بل الظاهر منه أنه لإيصال الماء إلى جميع ما وصل إليه البول، كما يشعر به وصف الماء بالقلة، أو يكون للإرشاد، أو يحمل على الاستحباب جمعا، لكون الروايات المتقدمة أقوى وأكثر وأشهر وأوفق بالأصل، أو يحمل على من أكل.
وكذلك موثقة سماعة.
والمراد بالأكل: أن يطعم ما كان غذاءا له بالاشتهاء والإرادة، ولا عبرة بالدواء والغذاء النادر.
وتعليق الحكم بالحولين كما فعله ابن إدريس (3) غير واضح الوجه. نعم لا يبعد اعتباره إن لم يأكل شيئا حتى تم الحولان، فإن المتبادر من الرضيع هو ما لم يتجاوز عن الحولين وإن لم يأكل بعد.
ثم إن العمومات وفتوى الأصحاب وخصوص ما رواه السيد كلها تدل على أن الحكم مختص بالصبي، فإلحاق الصدوق الصبية به (4) ضعيف، وقوله عليه السلام: