الثاني: في الحيض وفيه أبحاث:
الأول: قد يطلق الحيض ويراد به: الحالة المانعة عن الصلاة المعهودة.
وقد يراد به نفس الدم المعهود، وهو دم تعتاده المرأة في كل شهر غالبا، مخلوق في رحمها لأجل مصالح، منها تغذية الجنين به وحفظه له، باكتنافه إياه وصيرورته لبنا وغذاءا له بعد الوضع، كما يستفاد من الأخبار والتجربة والاعتبار.
والاستحاضة إنما تكون من عرض ومرض، فالأصل عدم كون الدم الخارج عن المرأة غير الحيض، لأصالة الصحة، وعدم عروض العرض.
وهو في الأغلب حار، عبيط، أسود، له دفع وحرقة، كما يستفاد من الأخبار (1)، ويخرج من الطرف الأيسر على الأظهر، للخبر المعتضد بالتجربة (2) والفقه الرضوي (3).
ولما كان أغلب أحكام الشرع من باب سد الأبواب وحماية الحمى، فجعل لذلك حدا محدودا، لتتناسق الأحكام المعلقة عليه، فجعل لأقله وأكثره حدا، ولتحققه شرائط. فما أمكن أن يكون حيضا من جهة عدم المانع وحصول الشرائط فهو حيض، وهو مجمع عليه، على ما نص عليه الفاضلان (4)، ومطابق للأصل والاعتبار، ومستفاد من تتبع الأخبار.