الجديد للمسح، أو عدم غسل الرجل.
وأما المسح فلا يستحب فيه التكرار، لعدم تبادره من تلك الأخبار. مع أن في حكاية علي بن يقطين المتقدمة تصريحا بأن التعدد إنما هو في الغسل لا المسح، وأن الظاهر من الإسباغ المطلوب في الأخبار إنما هو في الغسل.
وبالجملة فلا خلاف في عدم الاستحباب، قال في المعتبر: ولا تكرار في المسح، وهو مذهب الأصحاب (1)، والمشهور الكراهة، وقيل بالحرمة (2)، والظاهر أن مرادهم الحرمة مع اعتقاد الرجحان.
وأما بطلان الوضوء به فالظاهر العدم، ونفى عنه الخلاف في السرائر (3).
وأما الغسلة الثالثة، فالمشهور أنها حرام وبدعة، وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد نفي التحريم (4). وأما الاستحباب فمنفي قولا واحدا.
لنا: ما تقدم في بعض الأخبار من التصريح بكونها بدعة، ولا ريب في حرمة البدعة.
وما يقال: إن اعتقاد المشروعية حرام لا نفس الفعل، فهو كما ترى، فإن أصل صلاة التراويح والأضحى حرام، لا مجرد اعتقاد مشروعيتها، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار. والمراد بالبدعة نفس الفعل المبدع.
وقد يستشكل في حرمة نفس الاعتقاد أيضا إذا كان ناشئا عن الاجتهاد أو التقليد.
وفيه: أن أحكام الشرع والعبادات لما كانت توقيفية، فابداعها من غير جهة توظيفهم حرام، وفعل ذلك المبدع على هذا الوجه حرام.