ومذهب المبسوط الاحتياط في كل الزمان بما يناسبه من الأعمال الثلاثة (1).
والأول أظهر، للزوم العسر والحرج في الاحتياط، هذا إذا نقص العدد عن نصف الزمان الذي أضلته فيه، أو ساواه.
ولو زاد، كما لو أضلت ستة في العشر الأولى أو علمت أن عددها كان ستة وأنها كانت تمزج أحد نصفي الشهر بالآخر، فهي متيقنة بشئ، فتكمله بالعدد، فالخامس هنا والسادس محفوظ عندها في الأول، وكذا الخامس عشر والسادس عشر. فعلى المشهور تختار بين إكمال العدد متقدما ومتأخرا وبالتلفيق. وعلى الاحتياط تستكملها عشرة، تجمع في الأربعة المتقدمة بين العملين، وفي المتأخرة بين الثلاثة.
ثم إن ظاهر رواية يونس العمل بالسبعة للمضطربة مطلقا (2).
ويشكل الحكم فيما لو علمت كون دورها أزيد من شهر، ولم تعرف مقدارها، أولم تعلم مقدار الدور، ولا أولها، فالحكم بالتحيض في كل شهر بسبعة أو ستة إما محمول على الغالب من حصول الحيض للنساء في كل شهر، أو تعبد واطراد في الحكم.
ويشكل الكلام في ذاكرة العدد، والبناء عليه حينئذ أيضا، إلا أنه بعد البناء على الروايات حينئذ لا بد من ملاحظة العدد، فلا تأخذ بما أفاد الأقل منه من الروايات.
الثالث: في النفاس وهو دم الولادة، معها أو بعدها. والظاهر أن تعريف بعض الفقهاء بما يتعقب