وبالجملة يكفي ما ذكر مع استصحاب شغل الذمة.
ويجب أن يكون مباحا، لحرمة التصرف في مال الغير. وفي بطلان التيمم إشكال.
ولو حبس في مكان مغصوب ولم يقدر على الماء أو تضرر المكان باستعماله، ففي جواز التيمم بتراب البيت إشكال، فإن شهد الحال برضا المالك فلا إشكال، وإلا فوجهان.
والمشهور كراهة التيمم بالسبخة والرمل، ولم نقف فيهما على نص، ولا بأس بمتابعتهم.
واستحباب أن يكون من عوالي الأرض، وأن لا يكون من أثر الطريق، لرواية غياث بن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام، قال: " نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق " (1).