لأن المراد منها عدم وجوب غسل موضع الجبائر، ولا ينافي وجوب المسح عليها.
ولا يجب إجراء الماء على الجبيرة، لعدم الدليل.
وأما استيعاب المسح، ففيه إشكال: لصدق المسح بالمسمى كالمسح في الوضوء، ولنيابته عن الغسل. ويضعف الأول: بأن ذلك من جهة الباء. نعم لا يشترط الاجتهاد في تتبع الأجزاء (1)، فلا يضر عدم وصول البلة إلى الجميع.
وكل ما ذكرنا يجري في موضع المسح أيضا، إلا أنه مشروط بعدم إمكان تحصيل المسمى بدون ذلك، ولا يجب الاستيعاب فيه أيضا.
وفي معنى الجبائر والعصائب الطلاء واللصوق، لحسنة الوشاء (2)، وحسنة عبد الأعلى مولى آل سام (3)، وغيرهما.
وفي اللصوق الذي يتضرر بإزالته مع عدم كون وضعه أولا للعلة، وإلحاقه بالجبيرة والعصائب، إشكال. كالزائد من قدر الاحتياج في الجبائر والعصائب، فلا تترك الاحتياط، وهو ضم التيمم.
ثم إنهم ذكروا أن المسح على الجبائر، إنما هو إذا كانت طاهرة، وإلا فيجب وضع شئ طاهر عليها ثم مسحها. واحتمل الشهيد الاكتفاء بغسل ما حولها حينئذ كالجرح المجرد (4)، والأول أحوط، وقيل: بل الأحوط المسح على النجس أولا، ثم على الطاهر فوقه (5).