المحققين (1)، وعن الشيخ علي وجوب الإيصال مطلقا (2)، وهو بعيد، وإن كان أحوط.
والثاني: يجزئ عن غسل الجنابة أن يرتمس في الماء ارتماسة واحدة، للاجماع، والأخبار، مثل صحيحة زرارة بعد ذكر غسل الجنابة: " ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك، وإن لم يدلك جسده " (3).
وحسنة الحلبي: " إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله " (4).
ومرسلة الحلبي (5) ورواية السكوني (6).
ويرجع في الارتماسة الواحدة إلى العرف، فلا تعتبر الوحدة الحقيقية، فلا ينافيه تخليل ما يمنع الماء.
ولا يجب انفصال الرجل من الأرض بعد الانغماس إذا نوى الغسل أول الارتماس، بل لا يضر انغمار رجله في الوحل قبل انغماس الجميع، كما صرح به في المنتهى (7). وكفاية قصد الغسل تحت الماء وتحريك نفسه غير منساق من الأخبار، بل المتبادر منها الارتماس من خارج الماء.