من الامتخاط.
ويؤيده أن الكليني رواها صحيحا وزاد في آخرها: " وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ، فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا ".
وأما في غير الدم، فلم نقف على دليل.
وأما ما يستفاد من كلام الشيخ من عدم إمكان التحرز، فإن أريد الاستحالة فواضح البطلان، وإن أريد الحرج فلم يثبت نفي مثل ذلك في الدين.
الثالث: الجمد حكمه حكم القليل، وإن كان كرا، لعدم صدق اسم الماء، وأغرب العلامة فجعله كالكر، بل آكد منه باعتبار قوة الأثر الصادر من الحقيقة، وهي البرودة. مع أنه حكم في الجمد الأقل من الكر بنجاسة موضع الملاقاة فقط (1)، وكذا الكلام في الثلج.
الثاني: في الكر من الراكد ولا ينجسه شئ، إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته، وهو في الجملة إجماعي.
وخلاف المفيد (2) وسلار (3) ومن تبعهما (4) في نجاسة الكر من مياه الحياض والأواني بالملاقاة، ضعيف، ولعل نظرهم إلى عموم ما ورد من عموم النهي عن استعمال الأواني بعد ملاقاة النجاسة، وهو محمول على الغالب من كونها أقل من الكر، مع أنه لا يتم في الحياض أصلا.
ويدل عليه الأصل، والإجماع، والآيات (5)، والأخبار بالعموم، مثل قولهم