والنعلان إن كانتا عربيتين فلا يبقى (1) الاستيعاب الطولي، وإن كانتا غيره فينفيه أيضا، ولكن عدم انتفائه لعله إجماعي، ولم نقف على مخالف فيه، وظاهر الفاضلين وغيرهما الاجماع عليه (2). ونقل بعض الأصحاب عن بعضهم الاجماع عليه أيضا (3).
وتردد فيه في المعتبر، ثم جزم به (4)، لقوله تعالى: * (إلى الكعبين) *، وكذلك في التذكرة استند إليه (5).
وربما يستشكل في ذلك بكون التحديد للممسوح كما في اليدين.
أقول: بعد اعتبار إضافة البعض إلى الرجلين المستفاد من الباء، فالممسوح هو جميع ذلك البعض، والغاية غاية ذلك البعض.
وأما ابتداؤها فمعلوم بملاحظة قرينتها السابقة، فقد صرح الإمام عليه السلام في الصحيح بأن الغسل لما تعدى إلى الوجه واليدين بالنفس علمنا وجوب غسل الجميع، ولما دخلت الباء على الرأس والرجلين علمنا البعضية، فالبعض هنا يقوم مقام الكل، فحال ابتداء الغاية في اليد والرجلين متساو.
مع أن العلامة في التذكرة قال: ويجب استيعاب طول القدم من رؤس الأصابع إلى الكعبين، لأنهما غاية، فيجب الانتهاء إليها، فيجب الابتداء من رؤس الأصابع، لعدم الفارق (6). فإن الظاهر أن مراده عدم الفرق بينهما وبين اليدين، أو عدم القول بالفرق بين الانتهاء والابتداء، و (7) بين الرجل واليد.